السيد عبد الأعلى السبزواري
12
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مشى من طريق ذي الحليفة . بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع ، فإنّ الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا ، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة . وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن المنع عن العدول إذا أتى المدينة - مع ضعفه - منزل على الكراهة [ 13 ] . ( مسألة 3 ) : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه