السيد عبد الأعلى السبزواري
97
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 43 ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية [ 1 ] فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل [ 2 ] نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم ، فإن تيمّم الجميع يبطل . ( مسألة 44 ) : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل [ 3 ] وأما الكفارات فان أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه ، وإن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ، ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان [ 4 ] . ( مسألة 45 ) : إنّما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة