السيد عبد الأعلى السبزواري
81
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا ، وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له . ( مسألة 31 ) : لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له [ 1 ] وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئذ . ( مسألة 32 ) : إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل عرفة ، ثمَّ حصلت لم يجب عليه الحج [ 2 ] . بل وكذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقدارا ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما ، بعد حصول المعلَّق عليه ، بل وكذا إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإنّ هذا كلَّه مانع عن تعلق وجوب الحج به . وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثمَّ