السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة [ 1 ] . ( مسألة 16 ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة [ 2 ] ، لأنّه تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب [ 3 ] . نعم ، لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه [ 4 ] لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا ، إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك ، فحينئذ لا يجب الاستقراض ، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة .