السيد عبد الأعلى السبزواري
57
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 9 ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده [ 1 ] وإن لم يكن فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له . نعم ، إذا لم يرد العود ، أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن ، لم يعتبر وجود نفقة العود ، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه ، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه [ 2 ] . ( مسألة 10 ) : قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه [ 3 ] ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا خادمه المحتاج إليه ، ولا ثياب تجمّله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محلّ حاجته ، بل ولا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار