السيد عبد الأعلى السبزواري
54
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حيث الضعة والشرف ، كما وكيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ، بحيث يعدّ ما دونهما نقصا عليه ، يشترط في الوجوب القدرة عليه ، ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة [ 1 ] ، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات . نعم ، إذا لم يكن بحدّ الحرج وجب معه الحج وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب . ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه ، هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه [ 2 ] ، وإن كان أحوط [ 3 ] . ( مسألة 6 ) : إنّما تعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده [ 4 ] فالعراقي