السيد عبد الأعلى السبزواري

45

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 4 ) : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز [ 1 ] ، خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبح حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 . ( 3 ) راجع الاستبصار ج : 2 صفحة : 216 ، والتهذيب ج : 5 صفحة : 383 والفقيه ج : 2 صفحة : 264 ط : النجف والكافي ج : 4 صفحة 304 ط : طهران . ( 4 ) سورة الأنعام ، الآية 164 .