السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الخالق » . نعم ، لو أذن له ثمَّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه [ 1 ] وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به ، هل يصح إحرامه ويجب إتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حلَّه ، أو يبطل ؟ وجوه أوجهها الأخير ، لأنّ الصحة مشروطة بالإذن ، المفروض سقوطه بالرجوع ، ودعوى أنّه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه ، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . مدفوعة : بأنّه لا تكفي المشروعية الظاهرية وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه [ 2 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 .