السيد عبد الأعلى السبزواري
40
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
للنصوص : منها : خبر مسمع « لو أنّ عبدا حج عشر حجج ثمَّ أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » . ومنها : « المملوك إذا حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » . وما في خبر حكم بن حكيم : « أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » محمول على إدراك ثواب الحج ، أو على أنّه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبر أبان : « العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » فلا إشكال في المسألة . نعم ، لو حج بإذن مولاه ، ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر ، أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع والنصوص ويبقى الكلام في أمور : أحدها : هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب ، أو لا بل هو انقلاب شرعي ؟ قولان مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى [ 1 ] فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتى
--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .