السيد عبد الأعلى السبزواري

382

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأقوى أحد القولين الأولين ، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد منها - على اختلاف ألسنتها - أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة . منها قوله ( عليه السلام ) : في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي : « لا بأس للمتمتع - إن لم يحرم من ليلة التروية - متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين » وفي نسخة : « لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة » [ 151 ] . وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية [ 152 ] ، أو بغروبه [ 153 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 .