السيد عبد الأعلى السبزواري
378
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا [ 148 ] . نعم ، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال ، وإنما الكلام في حد الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : أحدها : خوف فوات الاختياري عن وقوف عرفة . الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه . السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير [ 149 ] بعد زوال يوم التروية - بين العدول والإتمام ، إذا لم يخف الفوت .