السيد عبد الأعلى السبزواري
375
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
خلافه [ 139 ] . ثمَّ الظاهر أنه لا فرق - في المسألة - بين الحج الواجب والمستحب [ 140 ] فلو نوى التمتع مستحبا ثمَّ أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب . ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع [ 141 ] ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام ، إلَّا مثل الحطَّاب والحشّاش ونحوهما [ 142 ] وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة - بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين - فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ثمَّ إذا