السيد عبد الأعلى السبزواري
372
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
شهر من حين الإهلال [ 130 ] ، أي : الشروع في إحرام العمرة لا الإحلال منها ، ولا من حين الخروج . إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة : ثلاثون يوما من حين الإهلال ، وثلاثون من حين الإحلال - بمقتضى خبر إسحاق بن عمار [ 131 ] وثلاثون من حين الخروج ، بمقتضى هذه الأخبار [ 132 ] بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا - والأخبار الدالة على أن لكلّ شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة [ 133 ] ، ولا بمعنى ثلاثين
--> ( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 . ( 2 ) تقدم بعضها في صفحة : 366 - 368 وراجع باب : 6 من أبواب العمرة .