السيد عبد الأعلى السبزواري

353

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

منها هو الحج الندبي [ 83 ] ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثمَّ أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان حجة الإسلام أم غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار . الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج [ 84 ] فلو أتى بعمرته - أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة بتمامه على الأصح ، لظاهر الآية وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية ابن عمار ، وموثقة سماعة ، وخبر زرارة [ 85 ] فالقول بأنّها

--> ( 1 ) سورة البقرة : 197 . ( 2 ) راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .