السيد عبد الأعلى السبزواري

342

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فصل صورة حج التمتع [ 65 ] على الإجمال : أن يحرم في أشهر الحج [ 66 ] من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثمَّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ، ويصلي ركعتين في المقام ، ثمَّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثمَّ يطوف للنساء احتياطا - وإن كان الأصح عدم وجوبه - [ 67 ] ويقصّر ثمَّ ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة - والأفضل إيقاعه يوم التروية ثمَّ يمضي إلى عرفات فيقف