السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أحدها : النصوص الواردة في العبد [ 1 ] - على ما سيأتي - بدعوى : عدم خصوصية للعبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثمَّ حصوله قبل المشعر . وفيه : أنّه قياس ، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به [ 2 ] . الثاني : ما ورد من الأخبار ، من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث
--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .