السيد عبد الأعلى السبزواري

323

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كما أن دعوى : إن المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع ، فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار [ 11 ] . وأما صحيحة حريز - الدالة على إن حد البعد ثمانية عشر ميلا - فلا عامل بها [ 12 ] كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي ، الدالتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكة أو من المسجد ؟ وجهان ، أقربهما الأول [ 13 ] ومن كان على نفس

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( 2 ) سورة الإسراء : الآية 2 .