السيد عبد الأعلى السبزواري

312

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام والأقوى عدم اعتبار فصل [ 1 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 10 وغيره . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العمرة حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العمرة حديث : 7 .