السيد عبد الأعلى السبزواري

308

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( عليه السلام ) هما مفروضان » ووجوبها - بعد تحقق الشرائط - فوريّ كالحج [ 1 ] ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها [ 2 ] . وإن لم تتحقق استطاعة الحج كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنّهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع ، والأخبار [ 4 ] وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 4 .