السيد عبد الأعلى السبزواري

30

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على المذكورين ، فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره ، ولكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم ومن يتولَّى أمر الصبيّ ويتكفّله وإن لم يكن وليّا شرعيّا ، لقوله ( عليه السلام ) : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر . . » فإنّه يشمل غير الوليّ الشرعيّ أيضا [ 1 ] وأما في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن . ( مسألة 5 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ [ 2 ] إلا إذا كان حفظه موقوفا على السّفر به ، أو يكون السفر مصلحة له [ 3 ] . ( مسألة 6 ) : الهدي على الوليّ ، وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبيّ [ 4 ] .