السيد عبد الأعلى السبزواري

287

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مات ، وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستئجار عنه من أصل التركة [ 1 ] كذلك . نعم ، لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال : بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه ، فيسقط بموته ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا [ 2 ] . ( مسألة 12 ) : إذا أوصى بحجتين أو أزيد : وقال : إنّها واجبة عليه ، صدق ، وتخرج من أصل التركة [ 3 ] . نعم ، لو كان إقراره بالوجوب عليه في