السيد عبد الأعلى السبزواري

280

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هذا ، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة ، فهل ترجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه [ 1 ] ولو كان الموصى به الحج من البلد ، ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة ، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ، ففي تعيين الأول أو الثاني ، وجهان ، ولا يبعد التخيير [ 2 ] ، بل أولوية الثاني ألا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأول . هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية [ 3 ] ، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة . ( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ، ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث