السيد عبد الأعلى السبزواري

275

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المسلم الإتيان بما وجب عليه ، لكنّه مشكل في الواجبات الموسعة ، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة ، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية [ 2 ] ، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثالث : إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه . ( مسألة 3 ) : إذا لم يعيّن الأجرة ، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استئجاره [ 3 ] ، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط [ 4 ] ، وهل