السيد عبد الأعلى السبزواري
272
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( فصل في الوصية بالحج ) ( مسألة 1 ) : إذا أوصى بالحج ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال : مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث [ 1 ] . نعم ، لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه [ 2 ] ، فإن وفي به ، وإلا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق - في الخروج من الأصل - بين حجة الإسلام ، والحج النذري ، والإفساديّ لأنّه بأقسامه واجب مالي ، وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل مع أنّ في بعض الأخبار : إنّ الحج بمنزلة الدّين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا ، كما مرّ سابقا [ 3 ] . وإن علم أنّه ندبيّ فلا إشكال في خروجه من الثلث [ 4 ] وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان : يظهر من سيد