السيد عبد الأعلى السبزواري
270
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 27 ) : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب ، تبرعا ، أو بالإجارة [ 1 ] بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت - أو الحيّ الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر - حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد [ 2 ] ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد [ 3 ] - كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا - لاحتمال بطلان حج أحدهما . بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب ، وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .