السيد عبد الأعلى السبزواري

268

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الاستنابة على الأقوى ، كما مرّ سابقا [ 1 ] وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا [ 2 ] وأما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل [ 3 ] بل التبرع عنه في الحج المندوب حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال [ 4 ] في الحج الواجب . ( مسألة 26 ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد [ 5 ] ، وإن كان الأقوى فيه الصحة . إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو

--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 .