السيد عبد الأعلى السبزواري
262
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأجرة - في صورة كون الإجارة - معينة ولو على ما يأتي به في القابل ، لانفساخها . وكون وجوب الثاني تعبدا ، لكونه خارجا عن متعلق الإجارة وإن كان مبرئا لذمة المنوب عنه ، وذلك لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول ، لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا [ 1 ] ، لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد ، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا [ 2 ] في تفريغ ذمة المنوب عنه ، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين ، وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق لأنّ الحج الأول فاسد ، والثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة ، فيجب ثالث ، إذ