السيد عبد الأعلى السبزواري
260
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مشغولة ، ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل ، والأقوى صحة الأول [ 1 ] ، وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك [ 2 ] في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير . ولخصوص خبرين في خصوص الأجير [ 3 ] عن إسحاق بن عمار عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول ؟ [ 4 ] قال : نعم ، قلت : فإنّ الأجير ضامن للحج ؟
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .