السيد عبد الأعلى السبزواري
257
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فيما عليه من الأعمال [ 1 ] وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد [ 2 ] ولا يجزئ عن المنوب عنه [ 3 ] وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت في جهة الإخبار ، والقياس عليه لا وجه له ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل - في صورة التقييد - لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف [ 4 ] ، وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل [ 5 ] ، لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه ، وعدم فائدة فيما أتى به [ 6 ] فهو