السيد عبد الأعلى السبزواري

249

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المستأجر [ 1 ] بذلك مع كونه مخيّرا بين النوعين جمعا بينه وبين خبر آخر [ 2 ) : « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال ( عليه السلام ) ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم » وعلى ما ذكرنا - من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا - إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية [ 3 ] ، وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه ومفرغا لذمته [ 4 ] إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين ، وأما إذا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .