السيد عبد الأعلى السبزواري

244

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج ، بمعنى الأعمال المخصوصة [ 1 ] وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا ، سواء مات قبل الشروع في المشي ، أو بعده وقبل الإحرام ، أو بعده وقبل الدخول في الحرم ، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه - لا كلا ولا بعضا [ 2 ] بعد فرض عدم إجزائه [ 3 ] من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال ، أو مع المقدمات من المشي ونحوه . نعم ، لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية - بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا - استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا ، أو