السيد عبد الأعلى السبزواري
235
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج صحيح [ 1 ] وإن لم يستحق الأجرة وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى . من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه . مع أنّ ذلك - على القول به ، وإيجابه للبطلان - إنّما يتم مع العلم والعمد ، وأما مع الجهل أو الغفلة فلا ، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع ، لأنّه قادر شرعا [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرية . فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصح استنابته بدونه ، ولو حج بدون إذنه بطل [ 3 ] .