السيد عبد الأعلى السبزواري
229
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
البيان [ 1 ] ، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه [ 2 ] من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده ، وقبل الدخول في الإحرام أو بعده ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة ، مع توقع المكنة وعدمه [ 3 ] وإن كان الأحوط في صورة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 .