السيد عبد الأعلى السبزواري
226
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 32 ) : لو ركب بعضا ومشي بعضها فهو كما لو ركب الكل ، لعدم الإتيان بالمنذور [ 1 ] ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ، ضعيف لا وجه له [ 2 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النذر حديث : 1 .