السيد عبد الأعلى السبزواري

222

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأخبار [ 1 ] . ( مسألة 30 ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره [ 2 ] . كما إنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه ، لخبر

--> ( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 .