السيد عبد الأعلى السبزواري
220
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 28 ) : يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما ، فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد [ 1 ] . نعم ، لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [ 2 ] هذا إذا كان حرجيا حين النذر ، وكان عالما
--> ( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 10 .