السيد عبد الأعلى السبزواري
209
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لفوريتها [ 1 ] ، وإن كان مضيقا - بأن قيده بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة ، أو قيده بالفورية قدمه [ 2 ] وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، وإلا ، فلا ، لأن المانع الشرعي كالعقلي [ 3 ] ويحتمل وجوب تقديم النذر [ 4 ] ولو مع كونه موسعا ، لأنه دين عليه ، بناء على إن الدين - ولو كان موسعا - يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام . ( مسألة 18 ) : إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمَّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه ، وجب الإتيان به في العام القابل مقدما