السيد عبد الأعلى السبزواري
204
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
التركة [ 1 ] . وأما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك [ 2 ] ، لأنّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار دينا ، غاية الأمر إنّه ما لم يتمكن معذور ، والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنّه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة ، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال ، كما إذا قال : « للَّه عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم » ومات قبل تمكنه . ودعوى كشف عدم التمكن من عدم الانعقاد ممنوعة [ 3 ] . ففرق بين إيجاب مال على نفسه ، أو إيجاب عمل مباشريّ وإن استلزم صرف المال ، فإنّه لا يعدّ دينا عليه بخلاف الأول [ 4 ] . ( مسألة 13 ) : لو نذر الإحجاج معلقا على شرط - كمجئ المسافر أو