السيد عبد الأعلى السبزواري
201
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه ، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك - مع كونه ماليا قطعا - فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل وفيه : أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما ، فكيف يعمل بهما في غيره [ 1 ] ، وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض ، بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل ، وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات ، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الأول [ 2 ] . ( مسألة 9 ) : إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ، ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره [ 3 ] . ( مسألة 10 ) : إذا نذر الحج معلَّقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة - فمات قبل حصول المعلق عليه ، هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .