السيد عبد الأعلى السبزواري
186
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فيعاقب على تركها أيضا وإن أسلم صح إن أتى به ، ويجب عليه الكفارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام ، لانصرافها عن المقام [ 1 ] . نعم ، لو خالف وهو كافر ، وتعلق به الكفارة فأسلم ، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله ( عليه السلام ) : « لا يمين لولد مع والده » [ 3 ] ، ولا للزوجة مع
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 27 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 154 - 155