السيد عبد الأعلى السبزواري

183

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ) ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار . فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه . وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي ، والسكران ، والمكره [ 1 ] والأقوى صحتها من الكافر ، وفاقا للمشهور في اليمين خلافا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب جهاد النفس حديث : 4 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 20 .