السيد عبد الأعلى السبزواري
178
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وقريب منه : صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى ، فإنّ غاية ما يدلان عليه : أنّه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره ، وأما عدم الصحة فلا . نعم ، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ، فتردد صاحب المدارك في محلَّه ، بل لا يبعد الفتوى بالصحة ، لكن لا يترك الاحتياط . هذا كله لو تمكن من حج نفسه ، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره ، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة [ 1 ] إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ، لعدم علمه باستطاعته مالا ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 2 ) سورة آل عمران ، الآية 97 .