السيد عبد الأعلى السبزواري

171

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم [ 1 ] . ( مسألة 98 ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة ، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميت دين ، وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن [ 2 ] . ( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن ، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة [ 3 ] إلا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم ، مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 86 من أبواب جهاد النفس حديث : 8 .