السيد عبد الأعلى السبزواري
163
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 86 ) : إذا كان على الميت الحج ، ولم تكن تركته وافية به ، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة [ 1 ] ، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت [ 2 ] ، لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) [ 3 ) : « عن رجل مات ، وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال ( عليه السلام ) : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدّقت بها ، فقال ( عليه السلام ) : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان . . » نعم ، لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [ 4 ] . ( مسألة 87 ) : إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة [ 5 ]