السيد عبد الأعلى السبزواري
161
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع [ 1 ] ، وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته [ 2 ] كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحج أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث أنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته ، فيكفي دفع ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوصايا حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الوصايا حديث : 5 .