السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : لا خلاف في أنّ وجوب الحج - بعد تحقق الشرائط - فوريّ بمعنى : أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة ، فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني ، وهكذا [ 1 ] ، ويدل عليه جملة من الأخبار . ولو خالف وأخر - مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون عاصيا ، بل لا يبعد كونه كبيرة ، كما صرّح به جماعة [ 2 ] ، ويمكن استفادته من جملة من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .