السيد عبد الأعلى السبزواري

159

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأحوط تقديم الحج [ 1 ] ، وفي حج القران التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدّين وغيره ، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير ، أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا [ 2 ] ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام [ 3 ] . ( مسألة 84 ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصايا حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الوصايا حديث : 1 .