السيد عبد الأعلى السبزواري
156
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
عمرتها [ 1 ] وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا [ 2 ] ، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه [ 3 ] ، وتقدم على الوصايا المستحبة . وإن كانت متأخرة عنها في الذكر [ 4 ] وإن لم يف الثلث
--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . وباب : 65 من أبواب أحكام الوصايا .