السيد عبد الأعلى السبزواري

150

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

استحقاقه اليمين عليها [ 1 ] إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أنّ حجها مفوّت لحقه ، مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف [ 2 ] . وهل للزوج - مع هذه الحالة - منعها من الحج باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان [ 3 ] في صورة عدم تحليفها وأما معه فالظاهر سقوط حقه [ 4 ] . ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن ، صح حجها إن حصل