السيد عبد الأعلى السبزواري

14

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بحجة الإسلام ، أي : الحج الذي بني عليه الإسلام ، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة . وما نقل عن الصدوق في العلل : من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام - على فرض ثبوته - شاذ مخالف للإجماع والأخبار [ 1 ] ، ولا بد من حمله على بعض المحامل - كالأخبار الواردة بهذا المضمون [ 2 ] - من إرادة الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل [ 3 ] بمعنى : أنّه يجب عليه في عامه ، وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا ، ويمكن حملها على الوجوب الكفائي ، فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .